حكم اجتماع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد - الموقع الرسمي للدكتور فهد بن مبارك آل زُعير
تخطي إلى المحتوى
حكم اجتماع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد
قال رحمه الله: (وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ، فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ) هذا كسابقهِ لأن هذا يُفضي إلى فعل الفواحش، أن ينام الرجل مع الرجل في لحافٍ واحد يفضي جسد أحدهما إلى الآخر أو العكس وهو امرأة مع امرأة، فلا يجوز أن يجتمع رجلان تحت لحافٍ واحد وهما عريانان، وكذلك لا يجوز أن تجتمع امرأتان تحت لحافٍ واحد وهما عريانتان وقد ورد النهي عن ذلك صريحًا كما هو عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ»[1]، ومعنى الإفضاء: أن تباشر البشرة البشرة بدون حائل فحرم الشارع ذلك وحسم مادته بل منع ذلك في أولاد الرجل الواحد من صلبه ومن رحمٍ واحد، فنهى أن ينام الصبيان إذا بلغوا عشرًا مع بعض سواءً كانوا ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا وهو أشد وأخطر، فينبغي التأكيد على هذا المعنى في حق الأبناء والبنات، فإذا بلغوا عشـر سنوات أو قاربوها لا ينامون في فراش واحد، ذكورًا كانوا أو إناثًا وأقبح من ذلك وأخطر إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشـرًا، ويُلحق بذلك من قارب العشر.